الصوافي: المصارف الإسلامية ستكون لها مكانة في سوق السلطنة
حصتها في السوق وصلت إلى 13% -
الكثير من التحديات تم تجاوزها لاشتراط البنك المركزي الاستقلالية التامة للنوافذ الإسلامية -
عرض: سيف بن سالم الفضيلي -
أكد فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي ان المصارف الإسلامية سيكون لها مكانة بإذن الله عز وجل في سوق السلطنة حيث ان حصتها في السوق وصلت 13% وهذه النسبة تعد مرتفعة مقارنة بدولة لم تبدأ فيها الصيرفة إلا منذ ست سنوات بينما في بعض الدول منذ خمسين سنة والنسبة لم تصل إلى هذا الرقم.
وقال فضيلته: إن الكثير من التحديات تم تجاوزها لاشتراط البنك المركزي الاستقلالية التامة للنوافذ الإسلامية، ووجود هيئة شرعية عليا تابعة للبنك المركزي تراقب سير العمل في المصارف دفع إلى الكثير من الدقة في تعاملاتها.
وأشاد بالحس الديني عند العمانيين بشكل عام والذي كان له دور في تقيد الكثير منهم بالضوابط الشرعية.
وبيّن أن المخالفات الشرعية موجودة وهي ناتجة عن سوء فهم أو عن تحايلات باطلة يقع فيها بعض المتعاملين مع المصارف الإسلامية وبعض الموظفين الذين لا يتقون الله.. جاء ذلك في جلسة إفتاء أقيمت بجامع السلام بولاية بركاء مؤخرا.
■■ ما هو مستقبل المصارف الإسلامية؟
إن شاء الله تعالى المصارف الإسلامية خاصة في عمان يرجى لها أن تكون رائدة وأن تحقق لها موطئ قدم لأن النسبة المالية التي أخذتها البنوك الإسلامية من حصة السوق وصلت إلى 13% وهذه النسبة تعد مرتفعة مقارنة بدولة لم تبدأ فيها الصيرفة إلا من ست سنوات، في بعض الدول من خمسين سنة والنسبة لم تصل إلى هذا الرقم، هذا الرقم مؤشر جيد بأن المصارف الإسلامية ستكون لها مكانة بإذن الله عز وجل في السوق في عمان.
هناك تحديات في هذه المصارف الإسلامية، في السلطنة تم تجاوز كثير من هذه التحديات، حيث إن البنك المركزي اشترط في النوافذ الاستقلال التام عن البنك الربوي أن تكون مستقلة في مبانيها مستقلة، في ميزانياتها، في أحواضها، في تثمير أموالها لا يكون هناك خلط في الأموال ولا في الأماكن، وهذا أعطاها استقلالا عن البنك الربوي الأم.
أيضا وجود هيئة شرعية عليا تابعة للبنك المركزي تراقب سير العمل في المصارف وتضع من الأحكام ومن الفتاوى ما يضبط المعاملات، أيضا دفع إلى الكثير من الدقة في تعامل المصارف الإسلامية.
الحس الديني عند العمانيين بشكل عام أيضا كان له دور في تقيد الكثير منهم بالضوابط الشرعية، لكن هذا لا يعني عدم وجود مخالفات شرعية، فالمخالفات الشرعية موجودة من المصارف الإسلامية ناتجة عن سوء فهم أو عن تحايلات باطلة يقع فيها بعض المتعاملين مع البنك الإسلامي وقد يقع فيها بعض الموظفين الذين لا يتقون الله عز وجل فيدلون الناس على مخارج غير صحيحة، وهذا هو من أكبر التحديات فمثلا إنسان عنده بيت ويريد أن يحصل على نقد فيذهب إلى وزارة الإسكان وينقل ملكية البيت باسم زوجته أو ولده ثم يتظاهر ولده بأنه يبيع هذا البيت للمصرف الإسلامي ثم يبيعه المصرف الإسلامي إلى الأب الذي هو المالك الأصلي فهنا في الحقيقة لم يتم بيع وشراء وإنما رجعت العين إلى صاحبها فهذه المعاملة محرمة لا تجوز.
فلا بد من التقيد بالضوابط الشرعية في التمويل الإسلامي، ومع بذل الهيئات الشرعية والجهات الرقابية في البنوك المزيد من الجهد للتدقيق في المعاملات حتى تبقى في الإطار الشرعي بإذن الله عز وجل.
خلاصة الكلام بأنه إن شاء الله تعالى يرجى لها أن تكون في عمان رائدة وأن اكون لها المكانة بإذن الله عز وجل وأن تحقق للناس نوعا من الرفاهية التي يبحثون عنها بإذن الله عز وجل.
■■ شخص كان يعمل في محل تجاري وأخذ مبلغا من المال من غير وجه حق والآن شعر بالندم وأراد التوبة وان يرد الحق إلى أصحابه ولكنه محرج كثيرا من صاحب المحل فماذا يصنع؟
الحمد لله على توفيقه، كونه أراد أن يتوب فهذه نعمة من الله تعالى على الإنسان أن يوفقه إلى التوبة بعدما حدثته نفسه وزين له الشيطان الوقوع في المعصية. وليعلم أن باب التوبة مفتوح وأن فضل الله واسع والله عز وجل يقول: (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) ومن تمام توبة هذا الرجل أن يرد الحقوق إلى أصحابها فبعد أن ندم وان يقلع وان يعزم على عدم العود إلى الذنب ويستغفر بلسانه يجب أن يرد المال إلى أصحابه ولا تتم توبته إلا بذلك ولا يلزم أن يخبر صاحب الحق بأني سرقت من محلك كذا وكذا أو أخذت عليك كذا وكذا وإنما يقول له هذا حق علي لك أو ضمانا علي لك ويمكنه أن يستعين بمن يثق به فإذا يعلم شخصا يستطيع أن يعينه على هذا الأمر فيمكن يستعين به في إيصال المال إلى صاحبه، يقول له: أوصل هذا المال إلى فلان وقل له هذا حق لك على شخص ما. لا تخبره باسمه. لكن بعض الناس يقول هل يمكن أن أقدمه له في صورة هدية أو عطية، لا. لا بد أن يعلم انه عن حق أو عن ضمان ولا يتم تفصيل هذا الحق أو هذا الضمان ولا يلزم أن يعرف اسم من عليه الحق، والله اعلم.
النظر إلى صيغة العقد
■■ بنيت بيتين في أرض واحدة بتمويل من بنك إسلامي وأريد بيع أحد هذين البيتين والاستفادة من المبلغ هل يصح لي ذلك؟
لا بد من النظر في صيغة العقد الذي بينك وبين البنك فإن كان العقد (عقد إجارة) منتهية بالتمليك فالمالك هو البنك وأنت مستأجر، وفي هذه الحالة لا تستطيع أن تبيع احد البيتين إلا بعد أن تشتريه من البنك، ففي هذا الحال أولا يمكن أن تذهب انت ومن يرغب بالشراء منك إلى البنك ويبيع لك البنك بعد أن توقع عقد بيع وشراء بينك وبين البنك بحيث تكون انت المالك ثم تعيد بيعه للشخص الراغب فيه، وان كانت الصيغة (عقد مشاركة) بينك وبين البنك الإسلامي فلا بد أيضا من التنسيق مع شريكك وهو البنك بحيث تبيع حصتك أو تشتري أنت حصة البنك أولا أو تبيع الحصتين حصتك وحصة البنك إلى هذا الشخص الآخر الذي يرغب أن يحل محلك وأن يتملك هذا المنزل.
■■ شخص يقول أنا مستأجر لبيت عن طريق البنك الإسلامي بإجارة منتهية بالتمليك هل يجوز لي أن أتنازل عن عقد الإجارة لهذا الشخص وهذا الشخص يكمل الأقساط فيحل محلي، فيكون التمليك له؟
نعم يجوز له التنازل عن عقد الإجارة له ويعطيك مبلغا من المال مقابل هذا التنازل، بما تتفقان عليه، ويحل محلك في إكمال عقد الإجارة أو أن يتملكه بعد ذلك إن كان لديه النقد الذي يدفعه للمصرف الإسلامي.
فالحاصل لا بد أن نعرف صيغة العقد الذي بينك وبين المصرف وعلى ضوئه يتفرع كيف تستطيع أن تبيع أو تتنازل لغيرك عن هذا المنزل، والله تعالى أعلم.
لا يخلو من إشكال
■■ هل يصح لي أن أبيع للبنك الإسلامي بصيغة المشاركة المتناقصة ثم يبيعني البنك حصصه من البيت بالتقسيط لمدة عشرين سنة؟
هذه الصورة من الصور غير المحببة والتي لا تخلو من شبهة شرعية لأنك تبيع ثم تعود وتشتري ما بعته ولذلك الأسلم تركها، أما الجواز فقد أجاز طائفة من أهل العلم من المعاصرين هذه الصورة بضوابط شرعية حتى لا يقع في عقد العينة، والعينة هو أن تبيع الشيء ثم أن تشتريه، يبيع الزبون أو الشخص جزءا من بيته للبنك الإسلامي ولا يعود ويشتري حصة المصرف إلا بعد مرور زمان أو وقت تتحقق فيه حوالة الأسواق، تتغير فيه الأسعار، ولكن هذا لا يخلو من إشكال، لأنهما قد تواطآ أو تشارطا البيع الآخر في البيع الأول ولذلك الأسلم من هذا أن يبيع الزبون بيته للبنك ثم يؤجر البنك للزبون هذا البيت مرة أخرى إجارة منتهية بالتمليك، فيكون هناك عقدان عقد بيع ثم عقد إجارة وليس عقد بيع ثم عقد بيع. والله تعالى أعلم.
يعاني منها الكثير
■■ أنا من دولة مرت بظروف صعبة تعاقدت بعد تخرجي من كلية الهندسة المعمارية مع أحد قطاعات الدولة، وبعدها قررت ترك العمل بسبب عدم وجود أي عمل حالي في هذا القطاع ولأسباب أخرى فقررت أخذ إذن من مدير القطاع لممارسة تخصصي في المكاتب الهندسية خارج العمل، بشرط أن آتي الى عملي كلما طلب مني الحضور، وفعلا كلما احتاجوا إلي كنت أحضر مباشرة، فما حكم الراتب الذي أتقاضاه من الدولة رغم أن العمل متوقف، مع العلم انه منذ توقيع العقود لم يتم توفير مكان لي للعمل ولم انجز أي عمل؟
هذه المسألة يعاني منها الكثير ممن يسمون بالخبراء في الوزارات المختلفة معنا فيعين برتبة خبير ثم لا يسند إليه أي عمل، فالكثير منهم يشتكي بأنه لا يوفر له مكان فيذهب إلى مكان العمل ولا يجد حتى طاولة يجلس عليها خاصة به ويلح على المسؤولين أن يعطوه عملا فلا يلقى عملا فيبقى طوال الوقت بلا عمل، كثير من الخبراء يعانون من ذلك وقد بذلوا قصارى جهدهم لأن يخلصوا في عملهم فلم يمكنوا من ذلك فإن كان واقع هذا الرجل يشبه هذه الصورة التي ذكرتها فلا حرج عليه لأن الإنسان لا يطلب منه أن يذهب إلى مكان العلم ويبقى ساعات طويلة وهو لا ينجز عملا قط، فلا حرج عليه أن يعمل في عمل آخر بعد أن يبرئ ذمته أمام الله بمخاطبة المسؤولين والتحدث اليهم بأن يوفروا له عملا، فإن لم يتجاوبوا معه فلا يمنع من أن يقوم بعمل آخر يفيد منه الناس ويستفيد منه هو أيضا، مع ضرورة متابعة الوضع في جهة عمله عسى أن يتيسر له عمل يقوم به فمتى ما توفر له عمل في جهة عمله فلا بد من أن يقوم بإنجاز عمله كاملا. والعلم عند الله عز وجل.
■■ هل يجوز زراعة أرض ثم حيازتها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من أحيا أرضا ميتة فهي له)؟
نعم القاعدة أن من أحيا أرضا مواتا لم يسبق فيها ملك فهي له بنص هذا الحديث، لكن اختلف أهل العلم بعد ذلك، هل يشترط إذن الإمام في الإحياء أو لا يشترط؟ فذهب طائفة كبيرة من العلماء لا يشترك الإذن وان الحديث على عمومه فمن قصد أرضا ميتة فعمرها فهي له وذهب طائفة من أهل العلم إلى انه لا بد من أخذ إذن الإمام ولا يتحقق الإحياء إلا بالإذن فإن لم يؤذن له بالإحياء فأحياها فإنه لا يتحقق له الملك إلا أن ملك إياها بعد ذلك. والعلم عند الله عز وجل.
لا حرج
■■ اشتريت أجهزة تكييف من بنك إسلامي بقيمة عشرة آلاف ريال هل يصح أن أبادل شخصا بسيارته علما أنني قد أضمرت هذه النية سابقا قبل شراء المكيفات؟
لا حرج لمن اشترى سلعة كالمكيفات بتمويل من مصرف إسلامي أن يبيعها ويستفيد من ثمنها أو أن يبادل بها غيره بسلعة أخرى كأن يعطيه مكيفات ويأخذ منه سيارة لا حرج في ذلك شرعا.
■■ اشترى رجل بيتا من أحد البنوك الإسلامية بإجارة إسلامية منتهية بالتمليك بقيمة محددة وتم تحديد القسط الشهري ولكن بعد السنة الأولى تم رفع القسط هل هذه الزيادة جائزة، وما هو تكييفها الشرعي؟
المصرف الإسلامي بهذه الصورة هو المالك والزبون أو الزبون هو المستأجر ولو رجعت إلى عقد الإجارة الموقع بينك وبين المصرف ستجد النص الصريح على انه يحق للبنك الإسلامي أن يرفع الإجارة بما لا يزيد عن كذا وكذا، لان البنك لا يستطيع أن يرفع عليك الأجرة للسنة الثانية أو الثالثة إذا لم يكن نص على ذلك في العقد من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية، تستطيع أن تقاضي المصرف إذا رفع عليك الأجرة وهو لم يتفق عليها معك سابقا، لكن تأكد بأن المصارف لا تغفل عن هذه النقطة وان عقودها قد نص عليها على أن المصرف يملك حق رفع الأجرة للسنة الثانية وما بعدها، لكن هذا الرفع له سقف لا يزيد عليه، وتكييفها الشرعي واضح انه هو المالك وهو المؤجر، والإجارة لا يلزم أن تكون ثابتة طوال مدة العقد بل هي يمكن أن تتغير من سنة إلى أخرى، هذا هو تكييفها الشرعي.